تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
103
تبيان الصلاة
المسافة الواقعة بين المقصد والوطن ، ثمانية فراسخ ففي هذا المورد ما يظهر من كلمات الشيخ في المبسوط ، وبعض من تأخر عنه - ممن يكون له كتاب يتعرض للمسائل التفريعية - هو الحكم بالقصر مطلقا في الذهاب والاياب ومحل الإقامة ، وفي قبال ذلك نسب إلى الشهيد الإتمام متى خرج عن محل الإقامة إلى المقصد ، والقصر في الاياب مطلقا اعني : في الطريق إلي منتهى السفر ، ومحل الإقامة الّذي يمر به في الاياب ، وتبعه بعض من تأخر عنه وان كان الاختلاف بين الشهيد رحمه اللّه وبينهم في جهتين : الجهة الأولى : أن ظاهر عبارة الشهيد رحمه اللّه هو الوجوب في الذهاب بعد ما خرج عن محل الإقامة إلى المقصد ، والظاهر دخول المقصد في الذهاب في وجوب الإتمام وكلام من تبعه ظاهر في وجوب الإتمام في الذهاب لا في المقصد ، بل القصر فيه وفي الاياب . الجهة الثانية : أن ظاهر عبارة الشهيد رحمه اللّه هو وجوب القصر في الاياب وفي محل الإقامة إذا مرّ به ، وأمّا إذا توقف فيه وإن كان وقوفه أقل من العشرة يجب الإتمام ، والحال ان من تبعه لا يفرّقون بين المرور وبين الإقامة أقل من العشرة في محل الإقامة ، ويحكمون في كلتا الصورتين بالقصر . واعلم أن ما يظهر بعد التتبع التام هو أن أول من تعرض لهذه المسألة هو الشيخ رحمه اللّه في المبسوط ، وهو كتابه الّذي قال في أوله : بأنّه كتاب لا يكتفي فيه بذكر خصوص المسائل المتلقاة عن الأئمة عليهم السّلام ، بل بنائه رحمه اللّه في هذا الكتاب هو ذكر التفريعات ، واستفادة حكمها من بطون النصوص في قبال العامة ، فإنهم حيث يستنبطون احكاما بآرائهم وبعض أمور ليست ميزانا عندنا وموافقة للصواب من